السيد محمد باقر الصدر

129

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 41 ) : محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم قبل التكفين أو في أثنائه . مسألة ( 42 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة . مسألة ( 43 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه وعلى وجهه . الفصل الخامس في الجريدتين : يستحبّ أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان : إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الخِلاف أو الرمّان ، والرمّان مقدّم على الخلاف ، وإلّا فمن كلّ عودٍ رطب . مسألة ( 44 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيانٍ أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدةً عند رأسه والأخرى عند رجليه . مسألة ( 45 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطنٍ ونحوه . الفصل السادس في الصلاة عليه : تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كلّ ميّتٍ مسلم ، ذكراً كان أم أنثى ، حرّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلًا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا